الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المصححة لحكم التحكيم / الكتب / دور المحكم في خصومة التحكيم الخاص / تصحيح حكم التحكيم

  • الاسم

    د. مهند أحمد السنوري
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    292
  • رقم الصفحة

    185

التفاصيل طباعة نسخ

تمتد مهمة هيئة التحكيم لتشمل تصحيح حكم التحكيم عما وقع فيه من أخطاء كتابية أو حسابية حيث نصت المادة سنداً (50) من قانون التحكيم المصري علي ما يلي :

1- تتولي هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة ، كتابية أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم ، وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخري إذا رأت ضرورة ذلك 

2- ويصدر قرار التصحيح كتابةً من هيئة التحكيم ويعلن إلي الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (53) ، (54) من هذا القانون "

ويتضح من هذا النص أن هناك شروط يجب توافرها في الحكم لتستطيع هيئة التحكيم مباشرة هذه المهمة لتصحيح ما قد يشوب حكمها من أخطاء  مادية بحتة