الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم الحضورية وأحكام التحكيم الغيابية / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قضية برقم 506 لعام 1439هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

(۲۷۷ ) دائرة الاستئناف التجارية الأولى

 

محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

 

القرار في القضية رقم 506 لعام 1439هـ

 

المقامة من ( ... ) ضد شركة ( ... )

 

(

 

( أتعاب محاماة - تحكيم – طلب تعيين محكم عن المدعى عليها )

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : في يوم الاثنين 6/17 /٨١٤٣٩. عقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى جلستها تقرها بالرياض بالتشكيل التالي :

 

قاضي الاستئناف قاضي الاستئناف بديع بن سعود البديع

 

عبدالرحمن بن محمد الجوفان

 

رئيساً

 

عضواً

 

القاضي

 

عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشتري و حضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المبين رقمها وأطرافها أعلاه ، المحالة إلى دائرة الاستئناف بتاريخ ١٤٣٩/٥/15هـ وبعد دراسة أوراق القضية وبعد المداولة ، أصدرت دائرة الاستناف قرارها المائل -

 

عضواً

 

(دائرة الاستئناف)

 

تاريخ ١٤٣٩/٥/14هـ تقدم ( ... ) وكيل المدعي بلالحة دعوى قال موكلي قام بتمثيل المدعي عليها في قضية أقيمت صدها من قبل شركة ( ... ) وشركاه نظرت بالدائرة التجارية السابعة بديوان المظالم بالرياض ، وم القيام بالمهمة الموكلة موكلي بنجاح إلى أن انتهت القضية بصدور حكم هائي ، وعند مطالبة موكلي للمدعي بسداد الأتعاب المتفق عليها عامل في ذلك ، وحيث تنص اتفاقية الأتعاب المبرمة في ١٤٣٥/١٠/٢١هـ على فض النزاع عن طريق التحكيم فإن موكلي قد قام بتعين محكم من طرفه وطلب من المدعى عليها تعيين محكم عنها ، لذا وإعمالاً لنظام التحكيم تطلب من دائرة الاستئناف تعيين محكم من المدعى عليها .والأسباب)

 

بما أن العقد محل الدعوى هو مع مؤسسة والحكم المشار إليه صادر في قضية ضد مؤسسة ، بينما الدعوى الماثلة الخاصة بالتحكيم مقامة ضد شركة ، دون أن يتطرف المدعي لبيان هذه المسألة أو إرفاق مستند عليها ، ومن جهة أخرى لم تشتمل لائحة الدعوى على ما يفيد بتبلغ المدعى عليها يطلب التحكيم ويطلب العيين محكم منها ولا يشلع المدعى عليها بتعيين المدعي الحكم عنه وتسميته ، كما لم تشتمل لائحة الدعوى على محل النزاع وموضوعة في القضية الأصلية المترافع فيها وهو أمر يتقرر بموجبه الاختصاص النوعي ، وبناء على ذلك فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى الماثلة حالتها الراهنة .

 

ك الذلك)

 

قررت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بعدم قبول الدعوى المقيدة قضية برقم 506 لعام 1439هـ

 

المقامة من / (...) ضد شركة ( ... ) ، الخاصة بطلب تعيين محكم عن الشركة المدعى عليها

 

والله الموفق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين