الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم الحضورية وأحكام التحكيم الغيابية / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 1493 لعام 1440هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)

 

الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 1493 لعام 1440هـ

 

المقامة من

 

(...)

 

(...)

 

مؤسسة (...)

 

سجل تجاري

 

ضد

 

مجموعة (...)

 

سجل تجاري

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد عبيد بن عوض العمري القاضي

 

قاله في يوم الثلاثاء 1440/10/15ه وتنفر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي

 

عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني

 

عضوا

 

إبراهيم بن صالح السحيباني

 

عضوا

 

وبحضور طلال بن ماجد من كبار العلمي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام المحالة للدائرة في

 

1440/09/02هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم

 

القاضي

 

القاضي

 

(الوقائع)

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن (...) بوكالته عن المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أن موكلته أبرمت عقد مقاولة مع المدعى عليها بتاريخ 4/6/2012، بغرض القيام بأعمال صيانة المكاتب الفرعية وأجهزة تكييف الهواء في مشروع (...) وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد المستحقات المالية في دمتها لموكلتي، وقد نص العقد المبرم بين الطرفين في حال نشأ نزاع بين الطرفين يتم اللجوء إلى التحكيم، وختم لائحته يطلب تعيين المحكمة محكماً فرداً طبقاً للمادة الخامسة عشر من نظام التحكيم السعودي، وجلسة 9/10/1440ه. اطلعت الدائرة على طلب المدعية تعيين محكم فرد في النزاع موضوع هذه الدعوى لكونه نزاعا بسيطا لا تتجاوز قيمته 77.000 ريال وذكر انه سبق مخاطبة المدعى عليها بأن المدعية تحت المستشار (...) محكما فردا إلا أن المدعي عليها لم تحب على ذلك ثم اطلعت الدائرة على إبلاغ المدعى عليها جلسة اليوم بواسطة نظام أبشر المتضمن أنه تم الإرسال انجاح إلا أنه لم يظهر حضور المدعية أو اعتذارها عن عدم الحضور ثم طلب وكيل المدعية إمهاله للتسمية محكم موكلته وتحديد أتعابه ومحاطة المدعى عليها بذلك في حال عدم الموافقة على تعيين محكم فرد. وفي حصة 15/10/1440ه لم يظهر حضور من عمل المدعى عليها وطلب وكيل المدعية من الدائرة تعيين المحكم الفرد..

 

(الأسباب)

 

وحيث طلبت وكيلة المدعية من الدائرة تعيين محكم فرد، وحيث إن المادة الخامسة عشرة من نظام التحكيم تنص على " - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره ، وحيث اطلعت الدائرة على الإجراءات المتحدة

 

التعيين المحكم الفرد وما خلصت إليه بعد دراسة العروض المقدمة من المحكمين إلى اختيار العرض المقدم من المحامي/ (...)، فإل

 

الدائرة تنتهي إلى العيينه محكما فرد وتحديد أتعابه بمبلغ (10.000) عشرة الاف ريال حكمت الدائرة بتعيين المحامي (...) سجل مدني رقم (...) محكما في النزاع موضوع هذه الدعوى وتحديد أتعابه بمبلغ

 

(لذلك)

 

(10.000) ريال، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين