قد يتغيب أحد الأطراف عن الحضور أمام هيئة التحكيم ، سواء تمثل ذلك فى عدم حضور أى جلسة من جلسات التحكيم ، أم أثناء سير الإجراءات . ولا يؤثر ذلك على سلطة هيئة التحكيم في إصدار حكم التحكيم، مادامت أنها هيأت السبل أمام الأطراف جميعا ، لكى يعرض كل واحد منهم حججه ، وأدلته ، ومستنداته ، ويترتب على ذلك أن حكم التحكيم الغيابي يقف على قدم المساواة مع أحكام التحكيم الأخرى ، ولا يمكن أن يكون في مرتبة أدنى منها . بل إنها تفحص وتمحص كل ما يقدم إليها . ويجب أن يظهر من حكمها ، أنها تعاملت بشكل صحيح ، مع الوقائع الجوهرية للقضية .
كما يتعين على هيئة التحكيم ، وهى بصدد طرف متغيب عن حضور الجلسات ، أن يكون دورها إيجابيا ، بالنسبة لمسألة اختصاصها . فحتى لو لم تثر هذه المسألة فإنها يجب أن تتعامل معها .
ومادامت هيئة التحكيم فعلت ذلك ، فلا يلوم الطرف المتغيب ، إلا نفسه ، لأنه يعلم بالتحكيم ، وتقاعسه عن المشاركة في التحكيم ، يجب أن يكون مردودا عليه .