ونصت المادة (35) إذا تخلف احد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عـن تقديم طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الأستمرار فـي إجـراءات التحكــم وإصدار حكم في النزاع إستنادا الى عناصر الأثبات الموجودة أمامها " وتنص قواعد اليونسيترال على ان " عدم حضور احد الطرفين أو عـدم ابـداء دفاعه لا يعتبر تسليماً منه بادعاءات الطرف الآخر وإذا لم يحضر أحد الطرفين أو لـم يبد دفاعه في أي مرحله من مراحل الأجراءات، يجوز للطرف الآخر أن يطلـب مـن المحكمة أن تفصل في المسأله المطروحه عليها وتصدر حكما . ويجب على المحكمـه قبل ان تصدر حكما ان تخطر الطرف الذي لم يحضر أو لم يبد دفاعه وان تعطيه مهله ، الا اذا كانت مقتنعه أن ذلك الطرف ليس في نيته ان يقوم بذلك".
وبذلك فان غياب احد الاطراف لا يمنع الهيئة التحكيمية من صدور حكم التحكيم ولا يرتب ذلك اثرا في وصف الحكم او طرق الطعن المحدده قانونـا ، فحـضوريا او غيابيا تكون اجراءات حق الدفاع في مبدأ المواجهه قد تحققت طالما اخطـر الطـرف الغائب بخصومه التحكيم وميعادها ومكانها ، فضلا عن امكان اخطاره بالشروع فـي اصدار حكم التحكيم .