نظراً لأن اللجوء إلى التحكيم الالكتروني يتم باتفاق الأطراف، لذا فلا يتصور أن يدعي أحد الأطراف بعدم علمه بقيام خصومة التحكيم الإلكتروني حتى وإن تغيب عن المشاركة في إجراءات التحكيم طالما لم ينازع في وجود اتفاق التحكيم أصلاً.
فتقاعس أحد الأطراف عن إجراءات التحكيم لا يمنع من بدء أو استمرار إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك إقراراً من المدعي عليه بدعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .