حكم التحكيم / أحكام التحكيم الحضورية وأحكام التحكيم الغيابية / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / أحكام التحكيم الحضورية وأحكام التحكيم الغيابية
التحكيم شأنه شأن القضاء فيما يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم، حيث يمكن للمحكم الحكم في النزاع المعروض عليه في غيبة المدعي عليه، فالقاضي وبعد إعلان المدعي عليه بشكل قانوني .
ويلاحظ أن الدعوي التحكيمية لاتشطب في حالة عدم حضور المدعي على خلاف الدعوي القضائية، لإختلاف النظام القانوني الذي يحكم كلتا الدعوتين ، وإن كان يجوز للمحكم أن يحكم بإنهاء إجراءات التحكيم إذا لم يقدم المدعي بيانا مكتوبا بدعواه.