ومن المعلوم أن غياب أحد الأطراف عن حضور جلسات التحكيم ليس من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة إجراءات التحكيم، إذ أنه يكفي لتحقق الاعتبارات الخاصة باحترام المساواة بين الأطراف وحقوق الدفاع، أن يكون لكل طرف فرصة متساوية في تقديم حججه وأوجه دفاعه في ظل ظروف متماثلة.
وقد نص قانون التحكيم المصري في المادة ۲/34 على أنه «وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون، وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرار من المدعى عليه بدعوى المدعي ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك».
وقد نصت المادة 35 من ذات القانون على أنه: «إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها».
کما تنص قواعد تحكيم اليونسترال على أن «عدم حضور أحد الطرفين أو عدم إيداء دفاعه لا يعتبر تسليما منه بادعاءات الطرف الآخر وإذا لم يحضر أحد الطرفين أو لم يبد دفاعه في أي مرحلة من مراحل الإجراءات يجوز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تفصل في المسألة المطروحة عليها وتصدر حكمة. ويجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمة أن تخطر الطرف الذي لم يحضر أو لم يبد دفاعه وأن تعطيه مهلة، إلا إذا كانت مقتنعة أن ذلك الطرف ليس في نيته أن يقوم بذلك». .
اوإلى جانب أحكام التحكيم المتقدمة يوجد نوع آخر من أحكام التحكيم يعرف باسم أحكام التحكيم الاتفاقية وهو النوع الذي سنعرض له الآن.