قد يغيب أحد الأطراف عن حضور جلسات التحكيم سواء تمثل هذا الغياب عن كافة جلسات التحكيم أو أثناء سماعها أو بعد أن قدم رده على الدعوى أو عن أي جلسة أثناء سير الدعوى التحكيمية .
عالج القانون النموذجي تلك الحالات فقد نص على أن تخلف المدعى عليه عن تقديم دفاعه فعلى هيئة التحكيم أن تواصل الإجراءات دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته قبولا لإدعاءات المدعى ، وكذلك نصت قواعد تحكيم اليونسترال على أنه إذا دعي أحد الطرفين على وجه صحيح وفقا لأحكام هذا النظام إلى حضور إحدى جلسات المرافعات الشفوية وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول جاز لهيئة التحكيم الأمر بالاستمرار في إجراءات التحكيم .
في القانون المصري إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة 2/30 فإن هيئة التحكيم تستمر في الإجراءات دون أن تعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، وكذلك إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات .
في قانون التحكيم السوداني إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور دون عذر مقبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى يجوز لهيئة التحكيم أن تستمر في الإجراءات في غيابه بناء على طلب الطرف الآخر ولا يعتبر عدم حضور الطرف الغائب إقرارا بادعاءات الطرف الآخر.
لم يتطرق المشرع السوداني لمسألة تخلف أحد الأطراف على الرغم من حضوره عن تقديم ما طلب منه من مستندات إلا أنه وقياسا على نص المادة 2/27 التي لا تعتبر غياب أحد الأطراف إقرارا بإدعاءات الطرف الآخر فإن فشل أحد الأطراف في تقديم ما طلب منه لا يعتبر من قبيل الإقرار بإدعاءات الخصم الآخر وعلى هيئة التحكيم السير في إجراءات التحكيم وإصدار حكمها استنادا إلى عناصر الإثبات المتوافرة .
لا تصدر هيئة التحكيم عند ترك المدعى لخصومة التحكيم قرارا بإنهاء إجراءات التحكيم دون التقيد بنص المادة (2/27) من قانون التحكيم الذي يجوز لها الاستمرار في إجراءات التحكيم في غياب أحد الأطراف بناء على رغبة الطرف الآخر الذي قد يكون له مصلحة في السير في إجراءات التحكيم حتى مرحلة صدور الحكم المنهي للخصومة.
لا تطبق هيئة التحكيم بشأن غياب الخصوم قواعد الحضور والغياب المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ولا تقضي بشطب الدعوى التحكيمية فهيئة التحكيم تسير في نظر الدعوى رغم الغياب وتصدر حكمها في النزاع حسبما أوردت بعاليه، وعلى هيئة التحكيم أن تتأكد من أن غياب أحد الأطراف أو عدم تقديم ما طلب منه من مستندات قد حدث رغماً من إخطاره بإجراءات التحكيم وبميعاد الجلسة أو ميعاد تقديم المستند، فلا تكتفي فقط باثبات غياب الطرف الغائب أو فشله في تقديم المستند الذي طلب منه دون التأكد من أن إخطاره بالحضور أو تقديم المستند قد وصله.