الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم الحضورية وأحكام التحكيم الغيابية / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / أحكام التحكيم الغيابية

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    36

التفاصيل طباعة نسخ

نصت المادة (33/ج) من قانون التحكيم الأردني لى انه اذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الإستمرار في غجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استناداً الى الأدلة المتوافرة لديها .

فقد يتخلف أحد أطراف اتفاق التحكيم عن الحضور أمام هيئة التحكيم سواء تمثل ذلك في عدم حضور أي من الجلسات أم تخلف عن تقديم حججه وأدلته ، ومستنداته أثناء سير الإجراءات ، فبما ان هيئة التحكيم قد هيأت للأطراف السب في تقديم الأدلة ،والمستندات فإن ذلك لا يؤثر علي سلطتها في إصدار حكم تحكيم غيابي في هذه الحالة . 

وعلى هيئة التحكيم في حالة تخلف أحد أطراف اتفاق التحكيم عن حضور الجلسات او تقديم ما طلب منه من مستندات أن يكون دورها إيجابياً بالنسبة لمسألة إختصاصها ، فحتي لو لم تثر هذه المسألة فإنها يجب ان تتعامل معها وفقاً لما يمليه عليها النص هذا فضلاً عما يمليه عليها الحياد والأمانة والاستقلالية . 

واحكام التحكيم الغيابية تكون لها نفس قوة أحكام التحكيم الأخرى فلا يؤثر فيها كونها أحكاماً غيابية .