الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم الحضورية وأحكام التحكيم الغيابية / الكتب / بطلان حكم التحكيم / أحكام التحكيم الحضورية والغيابية

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    70

التفاصيل طباعة نسخ

 

 قد يتغيب أحد الأطراف عن الحضور أمام هيئة التحكيم، سواء تمثل ذلك في عدم حضور أي جلسة من جلسات التحكيم، أم أثناء سير الإجراءات.

 ولا يؤثر ذلك على سلطة هيئة التحكيم في إصدار حكم التحكيم، ما دامت أنها هيأت السيل أمام الأطراف جميعاً، لكي يعرض كل واحد منهم حججه، وأدلته، ومستنداته.

 ويترتب على ذلك أن حكم التحكيم الغيابي يقف على قدم المساواة مع أحكام التحكيم الأخرى، ولا يمكن أن يكون في مرتبة أدني منها. فالمحكمة لا يمكن أن يكون دورها سلبيا بأن تستجيب للطرف الحاضر في كل طلباته، بل إنها تفحص وتمحص كل ما يقدم إليها، ويجب أن يظهر من - حكمها، أنها تعاملت بشكل صحيح، مع الوقائع الجوهرية للقضية.

كما يتعين على هيئة التحكيم، وهي بصدد طرف متغيب عن حضور الجلسات، أن يكون دورها إيجابياً، بالنسبة لمسألة اختصاصها. فحتى لو لم نثر هذه المسالة فإنها يجب أن تتعامل معها.

وما دامت هيئة التحكيم فعلت ذلك، فلا يلوم الطرف المتنبه، إلا نفسه، لأنه يعلم بالتحكيم، وتقاعسه عن المشاركة في التحكم، يجب أن يكون مردوداً عليه.