قد يتغيب أحد الأطراف عن الحضور أمام هيئة التحكيم، سواء تمثل ذلك. في عدم حضور أى جلسة من جلسات التحكيم، أم أثناء سير الاجراءات. ولا يؤثر ذلك على سلطة هيئة التحكيم في إصدار حكم التحكيم ما دامت أنها هيأت السبل أمام الأطراف جميعا، لكى يعرض كل واحد منهم حججه، وأدلته، ومستنداته.
كما يتعين على هيئة التحكيم، وهي بصدد طرف متغيب عن حضور نفسه، لأنه يعلم بالتحكيم، وتقاعسه عن المشاركة في التحكيم، يجب أن يكون مردودا عليه.
ويلاحظ أن أحكام التحكيم الغيابية، تكون لها نفس قوة أحكام التحكيم الأخرى، فلا يؤثر فيها كونها أحكاما غيابية.