الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم الحضورية وأحكام التحكيم الغيابية / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / أحكام التحكيم الغيابية 

  • الاسم

    د. هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    الدار العربية للعلوم
  • عدد الصفحات

    223
  • رقم الصفحة

    163

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام التحكيم الغيابية 

  نصت المادة (2/34) من قانون التحكيم المصرى على أنه . وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقراراً مـــن المدعى عليه بدعوى المدعى، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

   ونصت المادة (35) إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع إستنادا إلى عناصر الأثبات الموجودة أمامها "

   وتنص قواعد اليونسيترال على أن " عدم حضور أحد الطرفين أو عدم إبــداء دفاعه لا يعتبر تسليمًا منه بإدعاءات الطرف الآخر وإذا لم يحضر أحد الطرفين أو لم يبد دفاعه فى أى مرحلة من مراحل الأجراءات، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تفصل في المسألة المطروحة عليها وتصدر حكما. ويجب علــى المحكمة قبل أن تصدر حكما أن تخطر الطرف الذى لم يحضر أو لم يبد دفاعه وأن تعطيه مهلة، إلا إذا كانت مقتنعه أن ذلك الطرف ليس في نيته أن يقوم بذلك".

   وبذلك فإن غياب أحد الأطراف لا يمنع الهيئة التحكيمية من صدور حكم التحكيم ولا يرتب ذلك أثرا فى وصف الحكم أو طرق الطعن المحددة قانونا، فحضوريا أو غيابيا تكون إجراءات حق الدفاع في مبدأ المواجهة قد تحققت طالما أخطر الطرف الغائب بخصومة التحكيم وميعادها ومكانها، فضلا عن إمكان إخطاره بالشروع في إصدار حكم التحكيم. 

107