صدور حكم التحكيم المنهي لإجراءات التحكيم: حيـث تـنـص المـادة 45 من ق. تحكيم أنه:
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكـم المنـهـي للخصومة كلهـا خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فـإن لـم يـوجـد اتفـاق وجـب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهراً من تـاريخ بدء إجـراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئـة التحكيــم مـد الميعـاد علـى ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مـدة تزيـد على ذلك .
2- وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعـاد المـشـار إليـه فـي الفقرة السابقة جـاز لأي مـن طـرفـي أن يطلـب مـن رئيس المحكمة المشار إليها في المـادة 9 مـن هـذا القـانون أن يصدر أمـرا بتحديد ميعاد إضـافي أو إنهاء إجـراءات التحكيم، ويكـون لأي مـن الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها.
فتنص المادة 40 على أنه "يصدر حكـم هيئـة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم بأغلبية الآراء بعـد مداولـة تـتم علـى الوجـه الـذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك".
منطوق حكم التحكيم
هو القضاء الصادر من هيئـة التحكيــم والـذي بـه تنهـى كـليـاً إجراءات وموضوع الخصومة التحكمية.