ولـيـس لـهـا أن تستند إليه في حكمها وإلا كان حكماً باطلاً، وليس لهيئـة التحكيــم حـجـز الدعوى للحكم إلا إذا كانت قد منحت الفرصـة كاملـة للطـرفين لإبـداء دفاعهما وتقديم مستنداتهما، وأتاحت لهما الفرصـة للـرد علـى ما أثير من الطرف الآخر من دفاع أو دفوع ومـن الـرد علـى ما قدمـه مـن مستندات، وإلا تكون قد أخلت بحـق الـدفاع. علـى أن للهيئـة عنـدما تأمر بحجز الدعوى للحكـم أن تـصرح للأطـراف بتقـديـم مـذكرات أو بإيداع مستندات أو بهما معاً . وذلك فـي ميـعـاد تـحـدده وعندئـذ لا يقفـل باب المرافعة إلا بعد انقضاء هـذا الميعـاد . ولا يكون للأطـراف أن يقدموا خلال هذا الميعاد إلا ما صرحت بـه الهيئـة. فـإن قـدمت كـان للهيئة استبعادها .
أن تقرر فتح بـاب المرافعـة ، وذلـك سـواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مـن أي مـن الأطـراف.
ومن الأسباب الجدية التي تبـرر فـتـح بـاب المرافعـة أن تحـدث واقعة جديدة لها تأثير على الفصل في الدعوى أو تظهـر واقعـة لـم تـكـن معلومة من قبل لها هذا الأثر.
وليس لهيئة التحكيم أن تحجز الـدعوى للحكـم إلا إذا كانـت قـد منحت الفرصـة كاملـة للطـرفين لإبـداء دفاعهمـا وتقـديـم مـستنداتهما وأتاحت لهما الفرصة للرد على ما أثير من الطرف الآخـر مـن دفـاع أو دفوع ومن الرد على ما قدمه من مستندات، وإلا تكـون قـد أخلـت بـحـق الدفاع.