أما إذا كان محل الإنهاء في التحكيم هو كل موضـوع الخصومة فتكون بصدد إنهاء كلي لكل إجراءات الخصومة، أي يترتب أثر قانوني على الإنهاء الكلي للخصومة التحكيمية، هو تبعية إنهاء كافة إجراءات الدعوى التحكيمية، وهذا يتضح في شكل (الحكم المنهي للخصومة).
الحكم بعد حجز الدعوى
وبحجز الدعوى للحكم يتم قفـل بـاب المرافعـة، فتنقطع صلة الخصوم بالقضية ولا يكون لهم اتصال بها إلا بالقـدر الذي تصرح به الهيئة، ولهذا ليس لأي منهم بعد حجز الدعوى للحكم تقديم مذكرات أو إيداع مستندات، فإذا قدم الخـصـم مــذكره تحتـوي على دفاع أو قدم مستندا فإن على الهيئة تجاهلـه ولا تلتـزم بـالرد عليـه، وليس لها أن تستند إليه في حكمها وإلا كان الحكم باطلا .
على أن للهيئة عندما تأمر بحجـز الـدعوى للحكـم أن تـصرح للأطراف بتقديم مذكرات أو بإيداع مستندات أو بهمـا معـاً وذلـك فـي ميعاد تحدده وعندئذ لا يقفل باب المرافعة إلا بعـد انقـضاء هـذا الميعـاد ولا يكون للأطراف أن يقدموا خلال هذا الميعاد إلا ما صرحت بـه الهيئة فإن صرحت بتقديم مذكرات فقط فلا يجـوز تقـديـم مـستندات لهـم فإن قدمت كان للهيئة استبعادها .