ويقصد به حكم التحكيم الإلكتروني الذي تصدره هيئة التحكيم بعد اقفال باب المرافعة والذي يفصل في النزاع المعروض على هيئة التحكيم بجميع عناصره بشكل نهائي وحاسم ويكون ملزماً لأطراف النزاع.
وهذا الحكم الذي يفصل في النزاع بكل عناصره بشكل نهائي وحاسم، هو الحكم الذي يمكن أن يطعن فيه بالبطلان إذا ما وجد سبب حدده القانون، فهو بذلك يختلف عن عن أحكام التسوية والصلح لأن هذا الحكم يتم إصداره بعد اقفال باب المرافعة، هذا وقد استخدم مصطلح الحكم التحكيمي النهائي في القانون النموذجي في المادة (۳۲) منه بإعتباره ينهي إجراءات التحكيم.