حكم التحكيم / الحكم النهائي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم في القانون المصري 27لنسة 1994 واتفاقيتي نيويورك 1958 وواشنطن 1965م / حكم التحكيم
يحوز حكم التحكيم فور صدوره حجية الأمر المقضى ، وتبقى هذه الحجية قائمة ما بقى الحكم قائمة
ويرى الباحث أن هذا الرأى محل نظر ، ذلك لأن التحكيم حكم قضائي بالمعنى الصحيح " يبدأ اختيارا وينتهى بقضاء " وأن حيازة حكم التحكيم لحجية الأمر المقضى نص المشرع عليها صراحة في المادة 5 تحكيم : " تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضى " وهي نفس حجية الأحكام القضائية . لذا فإن حجية الأمر المقضي تلحق بحكم التحكيم فور صدوره
وتنص المادة (145 مرافعات ) على أنه : " النزول على حكم المحكم يستتبعه النزول عن الحق الثابت به " وبمراجعة قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ نجد عدم وجود نص يقابل النص السابق في قانون المرافعات وبناء عليه فإن من صدر لصالحة حكم عليه أن ينزل عنه ولا يترتب على نزوله عنه النزول عن الحق الثابت به . وكما سبق الإشارة إلى أن الحكم الذي يحوز حجية الأمر المقضي والذي يمنع من إعادة نظر الدعوى ثانيا أمام القضاء لسابقة الفصل فيها (٢) لابد وأن تكون هذه الدعوى بها اتحاد في الموضوع والسبب والخصوم ، فإن تخلف أحد هذه العناصر فلا حجية للحكم السابق