يمكن تعريف الحكم القطعي بأنه ذلك الحكم الذي «يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في أحد أجزائه أو في مسألة متفرعة عنه سواء تعلقت هذه المسألة بالقانون أم بالوقائع أم بالإجراءات.
ومما هو جدير بالذكر ، أنه لا يخلع على الحكم القطعي ثوب الأحكام النهائية ، التي لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف .
ولا يتصف بالقطعية الحكم الأخير ، الذي يفصل في موضوع الدعوى فقط ، إنما يتصف بها أيضا، الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع .
أما الحكم غير القطعي فيمكن تعريفه أنه «ذلك الحكم الذي لا يحسم موضوع النزاع لا كله ولا جزء منه ولا يحسم مسألة متفرعة عنه».
ويترتب على ذلك أن المحكمة لا تستنفد ولايتها بصدده ، وبالتالي يجوز لها العدول عنه . فهو حكم يتصل بسير الخصومة ، وإجراءات الإثبات حتى يتيسر الفصل في الموضوع خذ مثلا : الحكم بإحالة الدعوى للخبير ، أو تأجيل الدعوى ، أو الانتقال للمعاينة.