وهو الحكم الذي يصدر من هيئة التحكيم حاسما للنزاع المعروض أو في شق منه وفي مسأله اجرائيه تنهى النزاع بما يؤدى الى امكانيه الطعن عليه بالبطلان .
وذلك على خلاف الحكم التمهيدي الذي يصدر عن هيئة التحكــم أثنـاء سـير الخصومه لمصلحه الدعوى وحتى يمكن الفصل بها كحكم الاستجواب ،التحقيق ، ندب الخبير، وهي الأحكام الخاصه بالإثبات دون أن يفصل الحكـم فـي احـدى الطلبـات الموضوعية للخصومه.