حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها هو الثمرة التي يتوق إليها أطراف النزاع ، فبه ينحسم النزاع حول المسألة أو الطلبات المطروحة علي هيئة التحكيم نهائياً، وبه تنتهي إجراءات التحكيم وتستنفد هيئة التحكيم ولايتها علي النزاع فتفقد سلطتها القضائية والولائية بشأنه، ويضحي كل مراجعة له تصدر عنها بعد تاريخ صدور الحكم منعدمة لصدورها من هيئة ليست لها ولاية القضاء، وتشكل في الوقت ذاته غصباً لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في الأنزعة.
إلا أن إستنفاد تلك الولاية وإنتقائها وإن كان يمنع من الرجوع والفصل في ذات المسألة التي تضمنها قضاء حكم التحكيم، فإن تلك الولاية تبقي بالقدر الكافي لقيام هيئة التحكيم بإختصاصها المقرر لها بتصحيح ما قد يقع في الحكم من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وكذلك تفسير ما وقع فيه من غموض، والفصل بحكم تحكيم إضافي فيما أغفل من طلبات موضوعية قدمت خلال الإجراءات ولم يتناولها الحكم بقضاء (المواد 49، 50، 51 من قانون التحكيم).