(محكمــة انكلتــرا العليـــا، قـضية رقـم 2097 ،بـين West Egypt Shell Dana Gaz ضـد Shell Egypt West Qantara GmbHو Manzala GmbH .(Egypt ltdأخذت محكمة إنكلترا العليا بعين الإ عتبار مفعول إتفاقية التحكيم المبرمة بين الاطـراف Shell Egypt West وشركة Shell Egypt West Manzala GmbH شركة قضية في ،Dana Gaz Egypt LTD [2009] EWHC 2097 (Comm) ضد Qantara Gmbh والتي تنص، إضافة إلى إشتراطها التحكيم الخاص وفقاً لقواعد تحكـيم اليونـسترال، علـى وجوب أن يكون الحكم الصادر عن المحكمـ ـة التحكيميـ ـة "نهائيـاً وحاسـماً وملزمـاً " للأطراف. وتنص المادة 32) 2 (من قواعد تحكيم اليونسترال على وجوب أن يكون أي حكم "نهائياً وملزماً للأطراف". وبالتالي، اضافت إتّفاقية التحكيم إلـى "نهائيـاً وملزمـ اً " عبـارة "حاسماً".
نشأ نزاع بين المدعيتين والمدعى عليهما احيل على التحكيم وفقاً لإتفاقية لندن للتحكيم. وردت الطلبات التي قدمتها شركتا Shell اللّتين سعتا لإستئناف الحكم سنداً للمادة 69 من قانون التحكيم الصادر عام 1996 .دافعت Dana قائلة أن الأطراف ألغوا المادة 69 المنصوص عليها في إتفاقية التحكيم القاضية بوجوب أن يكون الحكم الصادر "نهائيا وحاسما وملزماً". وإعتبرت محكمة إنكلترا العليا أن عبارة "نهائياً وحاسماً وملزماً" في إتّفاقية التحكيم لم تكن لتُفَسر كحقوق لإستئناف الحكم التحكيمي. وإعتبر القاضي أن هذه الكلمات الثلاث لم تعبر سوى عن مفعول "حجية القضية المقضية" لحكم تحكيمي صحيح صدر بحق الأطراف. ويعتبر الحكم "ملزماً" لأن كل فريق يتعهد إحترام الحكم وتنفيذه. ويعتبر "نهائياً" لأنه يمنع الأطراف من تقديم الطلبات نفسها مرة أخرى. وهو "حاسم "لأنه يثير مسألة الأستوبل. ومن خلال إعتماد هذا المنحى، فرقت المحكمة العليا بين النسخة الفرنسية والنسخة الإنكليزية للمادة 32) 2 (من قواعد تحكيم اليونسترال. وتنص النسخة الإنكليزية لهذه المادة على وجوب أن تكون الأحكام "نهائية وملزمة". وتبدو النسخة الفرنسية أكثر تقييدا وتنص على عدم وجوب إخضاع الحكم للإستئناف أمام محكمة التحكيم. وبالتالي، قارنت المحكمة العليا بوضوح ما بين النسختين واعتمدت النص الفرنسي الأكثر تقييدا. ولم تستبعد حقوق إستئناف الحكم التحكيمي في محاكم الدولة بإستخدام كلمات مثل "نهائية وملزمة". وفي حال رغب الأطراف الإتفاق على استبعاد حقهم بالاستئناف، ينبغي عليهم ذكر ذلك صراحة محيلين على قواعد التحكيم لبعض المؤسسات التحكيمية كالمادة 9.26 من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA (والمادة 6.28 من قواعد غرفة التجارة الدولية.