أحكام التحكيم النهائية تكون إما على صورة تسوية بناء على اتفاق الطرفين .
هذا ما نصت عليه المادة (41) من قانون التحكيم المصري والمادة (39) من قانون التحكيم الأردني بحيث "إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات.
حيث نصت المادة 24 منها على أنه: "للمحتكمين أن يطلبوا من هيئة التحكيم في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة من إقرار أو صلح أو تنازل أو غير ذلك وتصدر الهيئة قرارا بذلك".
الفقرة الأولى من قواعد اليونسترال بأنه: "إذا اتفق الطرفان قبل صدور قرار التحكيم على تسوية تنهي النزاع، كان لهيئة التحكيم إما أن تصدر أمراً بإنهاء الإجراءات، وإما أن تثبت التسوية بناء على طلب الطرفين وموافقتها على هذا الطلب في صورة قرار تحكيم وشروط متفق عليها.
أما لوائح التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس قد أكدت على ذلك في المادة (26) حيث نصت على أنه: "إذا توصل الأطراف إلى تسوية بعد تحويل الطلب إلى محكمة التحكيم ووفقا للمادة (13) يجب تثبيت التسوية بصيغة حكم التحكيم باتفاق الأطراف بطلب من الأطراف وموافقة محكمة التحكيم".
ثانيا: أحكام الصلح
أحيانا قد يتفق الأطراف على عقد صلح بينهم في النزاع المعروض على هيئة التحكيم، فإذا ما تم هذا الصلح وأراد الأطراف توثيقه بواسطة هيئة التحكيم، فما على الأطراف المتنازعة إلا تفويض الهيئة صراحة بذلك، وعادة ما يكون مكتوبا عن صورة عقد صريح.
ولا يستطيع المحكم أو هيئة التحكيم أن تصدر حكمها إلا عندما يكونون مخولين باتخاذ قرار الصلح من قبل الأطراف المتنازعة، ولا يكون المحكم أو الهيئة ملزمة بتطبيق الأحكام القانونية على الموضوع وإنما تطبق مبادئ العدالة والإنصاف.
وقد ذهب البعض إلى القول إن شرط التحكيم بالصلح يعني تنازل الأطراف عن حكم القانون وإعطاء المحكم سلطة جديدة بالوقت الذي يوسع مثل هذا الشرط سلطة المحكم.
وكذلك نجد أن القانون النموذجي للتحكيم قد تناول هذا الموضوع في المادة (28) الفقرة الثانية منه حيث نص على أنه: "لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع على أساس ودي إلا إذا أجاز لها الطرفان ذلك صراحة".
ثالثا: القرار النهائي
وهو الحكم الرئيسي أو القرار النهائي الذي يصدره المحكم أو تصدره هيئة التحكيم في نهاية الإجراءات بعد إقفال باب المرافعة، وينهي بالتالي مهمة المحكم ويؤدي إلى استنفاذ ولايته. وأنه لم يعد له اختصاص بشأن النزاع، كما يعني إنهاء العلاقة الخاصة التي تنشأ بين محكمة التحكيم والأطراف خلال سير إجراءات التحكيم، ولهذا الأمر نتائج هامة .
ويعد هذا القرار بجميع عناصره حلا نهائيا للنزاع المطروح على المحكم ومنها للخصومة.
الفرع الثالث: الأحكام الصادرة بعد الفصل في موضوع النزاع :
بعد صدور حكم التحكيم النهائي تنتهي مهمة المحكم ويستنفذ ولايته، ولا يعود قادراً على تعديل الحكم، إلا أنه في بعض الأحيان قد يصدر الحكم ويكتنفه الغموض ويصعب معه الوصول إلى الحقيقة، أو يقع المحكم عن بعض الأخطاء المادية أو الكتابية أو الحسابية.
أنه من الضروري أن تمتد مهمة المحكم إلى ما بعد صدور الحكم، واستثني بعض الحالات التي تمكن المحكم من تفسير حكمه في حالة غموضه أو تصحيحه في حالة وقوعه في بعض الأخطاء المادية أو إصدار حكم إضافي إذا ما غفل عن بعض الطلبات.