الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم النهائي / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / أحكام التحكيم المنهية للخصومة أو القطعية

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    302

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام التحكيم المنهية للخصومة أو القطعية

 

       يستخدم الفقه مصطلح الحكم التحكيمي النهائي للتعبير عن معانِ مختلفة. فأحياناً يستخدم للتعبير عن حكم تحكيمي يفصل في كل المسائل المتنازع عليها والذي يتضمن بالتالي انتهاء المحكم من مهمته على نحو تام يؤدي إلى استنفاد ولايته، ووفقاً لهذا المعنى الأول الذي يُضفي على مصطلح الحكم التحكيمي النهائي، يعد هذا الأخير مقابلاً لأحكام التحكيم الوقتية والتمهيدية أو الجزئية والتي لا تضع نهاية لمهمة المحكم.

       ولقد استخدمت الأعمال التحضيرية بشأن القانون النموذجي للتحكيم الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مصطلح الحكم التحكيمي القطعي للتعبير عن المعنى المتقدم. ويذهب الأستاذ E Gaillard إلى التأكيد على أن استخدام هذا المصطلح في هذا المعنى هو الذي دفع القائمين على وضع هذا القانون، إلى ترك محاولة وضع تعريف لفكرة الحكم التحكيمي.

     وعلى الرغم من ذلك الهجر لتعريف فكرة الحكم التحكيمي ذاته ولتحديد ما هو المقصود بحكم التحكيم القطعي أو النهائي، فإنه مع ذلك توجد بقايا لهذه الفكرة في القانون النموذجي للتحكيم نفسه والذي ينص في فقرة ٢ على أن حكم التحكيم النهائي هو الذي ينهي الإجراءات التحكيمية.

     واستخدام لفظ حكم التحكيم بمعنى الحكم الذي يؤدي إلى إنهاء الإجراءات التحكيمية هو أيضاً المعنى الذي أضفته المادة ٢١ فقرة أولى من لائحة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس على هذا المصطلح والذي يستخدم مصطلح الأحكام الجزئية بالمقابلة بالأحكام النهائية.

       كذلك فإن جانباً من الفقه الإنجليزي يستخدم تعبير Final للدلالة على الحكم النهائي الذي ينهي إجراءات التحكيم.

       وإلى جانب هذا المعنى الأول لمصطلح الحكم التحكيمي النهائي أو القطعي، فإن هذا المصطلح استخدم أيضاً للتعبير عن حكم التحكيم الذي يفصل في المنازعة ككل أو في جزء منها.

      ووفقاً لهذا المعنى فإن مصطلح حكم تحكيمي نهائي أو قطعي يقابله حكم تحكيمي تمهيدي أو مؤقت، والذي لا ينهي أي مسألة تتعلق بالمنازعة، مثل القرار الصادر عن المحكم بتعيين خبير. وبهذه المثابة، فإن الحكم التحكيمي النهائي لا يعتبر بالضرورة حكماً يتعلق بالمنازعة ككل.

       فالحكم الصادر الذي يفصل في مسألة المسؤولية على سبيل المثال، يعد حكماً نهائياً وحتى إذا لم يكن مصحوباً بإجراء تحقيق dinstruction يهدف إلى تحديد المحكمين لمبلغ التعويض.

       ولقد كرس القانون الهولندي الجديد بشأن التحكيم الصادر في ١٩٨٦ هذا المعنى لفكرة الحكم التحكيمي النهائي والذي ينص في المادة ١٠٤٩ من قانون الإجراءات المدنية أن محكمة التحكيم لها أن تفصل في المنازعة المعروضة عليها من خلال إصدار أحكام نهائية شاملة أو جزئية.

      ويذهب جانب من الفقه إلى تفسير النص المتقدم بالإشارة إلى أن الحكم ويذهب جانب من التحكيمي الذي يفصل في مسألة المسئولية، ولكنه يضع جانباً مسألة تقدير الضرر وقيمة التعويض في حكم لاحق، يعد حكماً نهائياً أو قطعياً جزئياً.

ويتفق هذا التفسير الأخير مع ما يجري عليه العمل في إطار الاتفاق على التحكيم الدولي فالمعنى السابق هو الذي تقصده الشروط التحكيمية عندما تذكر أن الحكم التحكيمي المحتمل الصدور سيكون حكماً نهائياً Final and binding.

ویری الأستاذ E. Gaillard أن هذا المعنى هو الذي يتعين خلعه على حكم التحكيم النهائي القطعي. فإذا كان يقصد بالحكم التحكيمي القرار الصادر عن المحكم والذي يفصل في النزاع بشكل كلي أو جزئي، فإنه يتعين القول بأنه يعد حكماً نهائياً ذلك الذي يفصل في المسألة المطروحة عليه.

119