الحكم النهائي :
يتضح من اسم هذا النوع أن المقصود به هو الحكم التحكيمي المنهي لكل المسائل المتنازع عليها أو جزء منها بشكل نهائي.
وعلى الرغم من أن هناك قصورا من قبل فقهاء القانون وواضعي الاتفاقيات لتعريف فكرة الحكم التحكيمي ذاته، ولتعريف المقصود بالحكم التحكيمي النهائي القطعي فانه مع ذلك توجد بقايا لهذه الفكرة في قانون الأونسيترال النموذجي.
وهذا النوع من الاحكام هو الذي يمكن الطعن فيه بالطريقة التي حددتها المادة (19) من نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية الصادر عام 1403هـ .
ويشمل هذا النوع الاحكام التي يتم اصدارها لاجراء ضروري مثل الحكم باجراء معاينة علي العين المتنازع حولها ، او الحكم يتعيين حارس عليها .
ويشترط في هذا النوع من الاحكام ان يكون صادرا في احد المواضيع التي يسمح نظام التحكيم للمحكمين بالفصل فيها .