الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم النهائي / الكتب / التحكيم الوطني والأجنبي وطرق تنفيذ أحكامه فى المملكة العربية السعودية / الحكم النهائي

  • الاسم

    د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله آل فريان
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الميمان للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    437
  • رقم الصفحة

    103

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم النهائي :
يتضح من اسم هذا النوع أن المقصود به هو الحكم التحكيمي المنهي لكل المسائل المتنازع عليها أو جزء منها بشكل نهائي.
وعلى الرغم من أن هناك قصورا من قبل فقهاء القانون وواضعي الاتفاقيات لتعريف فكرة الحكم التحكيمي ذاته، ولتعريف المقصود بالحكم التحكيمي النهائي القطعي فانه مع ذلك توجد بقايا لهذه الفكرة في قانون الأونسيترال النموذجي.
وهذا النوع من الاحكام هو الذي يمكن الطعن فيه بالطريقة التي حددتها المادة (19) من نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية الصادر عام 1403هـ .
ويشمل هذا النوع الاحكام التي يتم اصدارها لاجراء ضروري مثل الحكم باجراء معاينة علي العين المتنازع حولها ، او الحكم يتعيين حارس عليها .
ويشترط في هذا النوع من الاحكام ان يكون صادرا في احد المواضيع التي يسمح نظام التحكيم للمحكمين بالفصل فيها .