الأعمال التحضيرية بشأن القانون النموذجي الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي استخدمت مصطلح "الحكم التحكيمي القطعي" للتفسير عن مصطلح "الحكم النهائي" القانون النموذجي للتحكيم نص على أن حكم التحكيم النهائي هو الذي ينهي الإجراءات التحكيمية .
وفي ذات المعنى تستخدم لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس مصطلح الأحكام النهائية التي يقابلها الفقه بمصطلح الأحكام الجزئية ، والمشرع الهولندي أخذ بفكرة حكم التحكيم النهائي فنص على أن محكمة التحكيم لها أن تفصل في المنازعات المعروضة عليها من خلال إصدار أحكام نهائية شاملة أو جزئية .
استخدام مصطلح "الحكم النهائي للإشارة إلى الحكم الذي تصدره هيئة التحكيم محل نظر من الناحية الفنية لأن النهائية وصف للحكم متعلق بالقابلية للطعن والصحيح أن نطلق عليه حكم منهي للخصومة، فالحكم النهائي هو الذي استنفذ خصومة دعوى البطلان أو الاستئناف .
فالحكم القطعي يستنفذ ولاية المحكمة بشأن ما فصلت فيه.
والعبرة في معرفة ما إذا كان الحكم قطعيا أو غير قطعي بما يتضمنه منطوقه دون أسبابه والقاعدة العامة. هي أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة ولا تنتهي به الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة.
أما الحكم غير القطعي يقتصر نطاقه على بعض الأحكام الصادرة في مجال الإثبات كالحكم بالإحالة إلى خبير أو توجيه اليمين المتممة أو الانتقال إلى المعاينة أو الأحكام المتعلقة بسير الخصومة كتأجيل الدعوى، وينبني على ذلك أن المحكمة لا تستنفذ ولايتها بشأن الأحكام غير القطعية التي أصدرتها وبالتالي يحق لها الرجوع عنها .