حكم التحكيم / الحكم النهائي / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / أحكام التحكيم القطعية
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
وبناء عليه إن المحكمة او هيئة التحكيم عند اصدارها الحكم القطع ، ترفع يدها عما فصلت فيه ولا يجوز لها الرجوع فيما قضت فيه مرة أخرى ، فلا عبرة بالوصف الذي يعكي للحكم بأنه حكم قطعي بل يجب الأخذ بمناط الحكم من حيث إنه المحكمة او هيئة التحكيم قد استنفدت ولاياتها بصدده .
ويترتب عليه ان المحكمة او هيئة التحكيم لا تستنفد ولاياتها بصدده وبالتالي يجوز لها الرجوع عنه .
والحكم القطعي قد يفصل في الموضوع كتكيف العقد أو بطلانه ، وقد يصدر الحكم قطعياً قبل الفصل في الموضوع ، وقد يصدر الحكم قطعيا في مسألة إجرائية كالحكم باختصاص او عدم اختصاص هيئة التحكيم .
وبناء عليه : فقد نصت المادة 51) من قانون التحكيم الأردني على انه اذا اقتضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها ان تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعياً ....
ومن خلال النص نستطيع ان نقول : إن لهيئة التحكيم ان تصدر أحكاما وتصبح هذه الأحكام قطعية جراء إعطائها صفة الأمر بالتنفيذ من قبل المحكمة المختصة ومن ثم صيرورة هذه الحكم قطعياً .