وهو القرار الرئيسي او القرار النهائى الذي يعالج النزاع المعروض على المحكم بجميع عناصره ويجد له حلا نهائيا ويكون ملزما للاطراف المتنازعة وفي حالة عدم تنفيذه من قبلهم بشكل ودي تتبع في تنفيذه الاجراءات التي تتبع في تنفيذ الاحكام القضائية وذلك بعد اسباغ الصفة التنفيذية على ذلك القرار.
ولا بد من ان نذكر بأن قرار التحكيم سواء أكان مبنيا على الصلح او على التسوية هو قرار نهائي ايضاً يضع حداً للنزاع ويجد له الحلول ولكننا أطلقنا على هذا النوع الأخير من القرارات تسمية النهائي حيث نعني به القرار الذي يتخذه المحكم او المحكمون بعد اقفال باب المرافعة ودون ان يتضمن الصلح أو دون ان يكون مبنياً على أساس التسوية التي تمت بين الاطراف المتنازعة.