يمكن تعريف الحكم القطعى بأنه ذلك الحكم الذى يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في أحد أجزائه أو في مسألة متفرعة عنه سواء تعلقت هذه المسألة بالقانون أم بالوقائع أم بالإجراءات.
فالحكم القطعي، مناطه إذن أن المحكمة تستنفد ولايتها بصدده، بحيث أن المحكمة، أو هيئة التحكيم، بمجرد صدوره تنفض يدها بشأن ما فصلت فيه، ولا يجوز لها الرجوع فيما قضت فيه مرة أخرى.
ونتيجة لذلك، لا عبرة بالوصف الذى قد يخلع على الحكم بالقطعية، بل يجب النظر إلى مناط الحكم، وما إذا كان يترتب عليه استنفاد سلطة المحكمة، أم لا.
ومما هو جدير بالذكر، أنه لا يخلع على الحكم القطع ثوب الأحكام النهائية، التى لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف.
ولا يتصف بالقطعية الحكم الأخير الذى يفصل في موضوع الدعوى فقط، إنما يتصف بها أيضا، الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع.
وقد يصدر الحكم القطعي في مسألة موضوعية خذ مثلا: تكييف العقد، أو بطلانه، أو بطلان أحد شروطه، أو مسئولية أحد أطرافه. كما أن الحكم القطعي قد يصدر في مسألة إجرائية مثل: الحكم بجواز، أو عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود، أو بطلان صحيفة الدعوى، أو الحكم باختصاص ، أو عدم اختصاص هيئة التحكيم.
أما الحكم غير القطعى فيمكن تعريفه أنه "ذلك الحكم الذى لا يحسم موضوع النزاع لا كله ولا جزء منه ولا يحسم مسألة متفرعة عنه.
ويترتب على ذلك أن المحكمة لا تستنفد ولايتها بصدده، وبالتالي يجوز لها العدول عنه. فهو حكم يتصل بسير الخصومة، وإجراءات الإثبات حتى يتيسر الفصل فى الموضوع خذ مثلا : الحكم بإحالة الدعوى للخبير، أو تأجيل الدعوى، الانتقال للمعاينة.