ويقصد به الحكم الذي تصدره هيئة التحكيم والذي يفصل بشكل نهائي في جميع نقاط النزاع والطلبات التي أبداها الأطراف بشأن النزاع . . ولذلك يطلق عليه الحكم المنهي للخصومة كلها.
وبصدور حكم التحكيم النهائي، تنتهي إجراءات التحكيم، وتنتهي ولاية هيئة التحكيم وقد نصت المادة (47 / 1) من قانون التحكيم المصري بأن إجراءات التحكيم تنتهي بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
وإذا كان الأصل أن ولاية هيئة التحكيم تنتهي بصدور حكم التحكيم النهائي وتسليمه لأطراف النزاع، إلا أن سلطة الهيئة تظل قائمة في تفسير ما قد يقع من غموض على منطوق الحكم وفي تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية أو حسابية، وكذلك في إصدار حكم إضافي أو مكمل لحكمها بشأن طلبات قدمت إليها أثناء الإجراءات وأغفلتها الهيئة في حكمها.