حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات التي شملتها المواد 39-51
كما استبدلت عبارة " بتحديد ميعاد إضافي بعبارة (مد الميعاد لمدة يحددها) وذلك لمنح الحرية لرئيس المحكمة لتحديد ميعاد إضافي دون التقيد بالمواعيد المقررة في حالة المد كما أجازت لأي من الطرفين عند تحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
بحيث لا تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم منهى للخصومة كلها عدا ذلك فقد أقتصر التعديل على الصياغة فقط .