الحكم النهائي Final Award : إذا كان المحكم مسموحا له باصدار حكم مؤقت ، فان له ان يفعل ذلك في أي وقت يراه ضروريا لحسم بعض المسائل المتنازع عليها أو لتقرير المسئولية عن بعض الأحوال المدعى بها .
فإذا لم يكن الحكم التحكيمي مؤقتا فأنه يجب أن يكون نهائيا Final بمعنى بعد صدوره لا يبقى شيء الا ويكون الحكم قد حسم النزاع حوله انه بعد صدوره لا يبقى شيء الا ويكون الحكم قد حسم النزاع حوله .
فكلمة نهائي Final تعنى بالمعنى الحرفي وبدون استئناف Without Appeal وهو ما توجيه النصوص التشريعية ، فالمادة 186 مرافعات مدنية وتجارية لا تجيز استئناف حكم المحكم الا اذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك .
ومعنى ذلك أن الحكم الناقد بخصوص التحكيم الاختياري الذي يتم بين أطرافه يكون نهائيا وقطعيا في جميع المسائل التي أحيلت للتحكيم ولا يخضع الحكم التحكيمي للطعن فيه بالاستئناف إلا إذا تضمن مخالفة لمسألة من مسائل القانون".
فإذا كان الحكم غير نهائي فإنه يحال الى المحكم أو يلغي ، فالمحكم يجب أن يحرص على أن يكون الحكم التحكيمي نهائيا فيها يتعلق بجميع المسائل التي تتطلب حسمه لها .
فإذا حسـم جميع المسائل باستثناء واحدة منها فإن حكمه يتسم بالقصور". وعلى أي حال فأن التزامه بحسم جميع المسائل يعتمد على صيغة الاحالة التي قد طلب من الحكم أن يفصل في كل أو بعض المسائل المعروضة عليه".
ولا يجوز الاعتراض على حكم المحكم اذا فصل المحكم في جميع المسائل التي أثيرت أمامه رغم وجود مسائل أخرى تدخل ضمن الاحالة لكن أحدا لم يلفت نظره اليها فحتى يمكن ابطال حكم المحكم بسبب عدم حسمه مسألة من المسائل فإن من الضروري اثارتها بشكل خاص أمامه حتى يمكن له أن يصدر حكمه فيها" وعلى ذلك فعندما ثار نزاع ناجم عن عقد استئجار سفينة حول التكاليف الإضافية لتفريغ الحمولة بسبب عطل أصاب رافعة السفينة خلال عاصفة بحرية ، ولم يتقدم المستأجرون أمام المحكم الفيصل umpire بالقول بأنه كان على أصحاب السفينة ، وفاء منهم بالتزاماتهم العقدية ، اصلاح رافعة السمينة قبل تفريغ الحمولة ، حكمت المحكمة بعدم أحقية اثارة هذا الموضوع أمام المحكمة وأن حكم المحكم المرجح كان صحيحا .
كما أن حكم المحكم قد يشتمل على المبالغ النقدية المطالب بها دفعة واحدة ما لم تتجه نية الاطراف صراحة في اتفاق التحكيم على أن يكون الحكم في جزء من المبالغ المطالب بها أو أن الضرورة القانونية تتطلب أن يكون الحكم الخاص بكل جزء من المبلغ المدعى به حكما منفصلا، كما هو الحال في الحكم الخاص بالحق في التكاليف، وبالطبع اذا كانت الاحالة غامضة فإنه من الأفضل اصدار حكم متميز في كل مسألة من المسائل .
ومن جهة أخرى فلا يعتبر حكم المحكم نهائيا اذا أغفل اصدار التوجيهات اللازمة لتنفيذ الاشياء التي عين من أجلها"، فعليه أن يحسم في المسألة نفسها المحالة اليه ولا مبرر له بدلا من ذلك اصدار توجيهات يعتقد شخصيا بأنها ترتيبات مناسبة على وجه العموم .
ففي أحد العقود التي اشتملت على شرط يفيد بأنه في حالة الحرب التي تجعل التنفيذ غير عملي ، أعطى لكل طرف حق الاستئناف الى مجلس اتحاد التجارة للحصول على حكم منه . وقد حكم فعلا بأنه يجب على المجلس بناء على هذا الاستئناف ، أن يقرر حق كل من الطرفين وفق القانون ، وأنه لذلك اعتبر الحكم التحكيمي باستبدال العقد القديم بعقد جديد حكما سيئا".
أما حيث تثور عدة منازعات بين أطراف التحكيم فإن حكم التحكيم يجب ان يفصل في كل منها ، فإذا لم يوجد اتفاق على معالجة هذه المنازعات بشكل منفصل فأنها تعالج بترتيب معين ، فكل دعوى تتبعها الدعوى المضادة لها Counter Claim كمقاصة ، وعلى ذلك فأن الحكم التحكيمي يجب أن لا يعالج موضوعي الدعوى والدعوى المضادة كلا على حدة.
ويعتبر حكم المحكم نافذا مع أن المحكم قد يغفل ملاحظة بعض الدعاوى التي يتقدم بها أحد الأطراف ، وذلك لأنه ثبت من التفسير السليم لحكم المحكم بأن تلك الدعاوى كانت موضع اعتبار المحكم بشكل أو بآخر .
والقاعدة التي تحكم ضرورة الفصل في المسائل التي تحال للتحكيم هي أنه حيث يوجد مزيد من الادعاء من جانب المدعى أو الادعاء المضاد من المدعى عليه وأن الحكم التحكيمي لم يتطرق الى هذه الادعاءات المضافة أو الطلبات المضادة ، فإن الحكم التحكيمي يرقى الى الحكم بأن المدعى ليس له الحق في الادعاءات المضافة أو أن طلبات المدعى عليه المضادة لا يمكن إدراكها .
ولكن اذا كان الموضوع قد الشيء أصلا بقصد اصدار حكم فيه فإن مجرد السكوت لا يفيد ذلك .
مثال ذلك دعوة محكم ليصدر حكما حول أي من المأجورين يمكن للمدعى في دعوى التخلية أن يسترده أو ما إذا كانت الشراكة بين اثنين قائمة أم لا أو ما الفائدة التي يجنيها أحد الاطراف من ملكية معينة ، وما إذا كانت الملكية ميرانا حصريا Estate in tail أو ما إذا كانت الملكية تامة مطلقة .
ففي مثل كل هذه الحالات ، فإن الحكم العام الذي ينادى بالفصل في جميع المسائل المحالة لا يعتبر كافيا".
ـ الاحكام المتعددة : إذا نص اتفاق التحكيم على أنه يحب أن يصدر حكم تحكيمي واحد في النزاع فيجب أن يتضمن الحكم ورقة واحدة كاملة مكتملة في حد ذاتها ، وعلى ذلك إذا عمل جزء من الحكم في يوم وجزء آخر في يوم آخر ، رغم أنها عملا ضمن المدة المحددة لصدور الحكم التحكيمي ، فإن الحكم يعتبر باطلا Void .
فإذا أصدر المحكم مثل هذه الحالة حكمين ، كل منها يحسم جانبا من المسائل المحالة للتحكيم ، وليس حكماً واحدا يشملها جميعا ، فقد يلغي الاثنان لأنه لا يوجد حكم نهائي في المواضيع كلها .
ـ الحكم البديل : Alternative Award ان الحكم البديل قد يكون مؤكدا ونهائيا ، فإذا أمر المحكم بعمل أحد شيتين ، وكان أحدهما غير مؤكد ، أو مستحيلا ، فإن الحكم مع ذلك يعتبر مؤكدا ونهائيا . إذا كان البديل الآخر مؤكدا وممكنا ، ويبقى عليه القيام بالبديل الثاني .
وانطلاقا من مبدأ نهائية الحكم التحكيمي فأن المحكم لا يستطيع أن يحتفظ لنفسه أو يفوض أخرا بسلطة اتخاذ أي اجراء قضائي لاحق على صدور الحكم التحكيمي في المواضيع التي أحيلت للتحكيم فواجبه هو حكم نهائی وكامل في جميع المواضيع المحالة للتحكيم ، ويعتبر مخلا بالتزامه ترك أي شيء دون حسم بعد صدور الحكم .
ذلك فقد توجد حالات تتطلب من المحكم أن يحفظ لنفسه بجانب من السلطة القضائية ، كما لو صدر حكم بشوية المسائل المتعلقة بالمسئولية وبقيت المسائل المتعلقة بتحديد مقدار التعويضات المستحقة التي تشترك لاتفاق الطرفين أو المحاسبهم بحيث أن الحكم الصادر في مثل هذه الحالة يبقى المسائل المتعلقة بمقدار التعويض لاصدار حكم آخر.
ويفضل في مثل هذا الوضع صدور حكم مؤقت من المحكم ، وتأمين موافقة الأطراف اذا أمكن ذلك.
ان الحكم التحكيمي الذي يتضمن قرارا نهائيا يتعلق بالمسائل المحالة للتحكيم ، وهو حكم جيد أما النص الذي يصاحب اصدار الحكم التحكيمي ويحتفظ المحكم بموجبه بسلطة قضائية في المسائل التي لم تحل للمحكم فأنه يعتبر باطلا .
وأخيرا لا يعتبر الحكم نهائيا الا اذا صدر من المحكم نفسه أو من هيئة التحكيم التي يحال اليها النزاع ، فلا يجوز للمحكم أن يصدر حكما يلزم به أطراف النزاع بالالتزام بحكم شخص ثالث يتولى أطراف النزاع تسميته أو أن على المدعى عليه أن يقدم الحسابات للمدققين الذين يعينهم المدعى فأن وجد عليه حساب متأخر التزم بدفعه . كما أن التفويض الجزئي للسلطة المعطاة للمحكم يفـد الحكم التحكيمي ، إذا لم يكن بالامكان فصل الجزء المعيب عن بقية أجزاء الحكم .
كما أنه يجوز أن يصدر الحكم التحكيمي بعملة أجنبية عن بلد مكان التحكيم اذا كان نوع العملة منصوصا عليه في اتفاق التحكيم . فاذا كانت الصفقة تتصل بعملتين فأن حكم التحكيم يصدر بأحدهما بحيث يكون أقرب ما يكون الى تحقيق نتائج عادلة لأطراف التحكيم .