الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم النهائي / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / نهائية الحكم

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    376

التفاصيل طباعة نسخ

 

نهائية الحكم

ولا شك أن هذا الشرط يضمن استقرار المعاملات واحترام الحقوق المكتسبة إذ ليس من الحكمة الأمر بتنفيذ حكم يمكن إلغاؤه بعد ذلك .

ويتفق هذا الشرط مع المعاهدات الدولية التي انضمت إليها مصر. إذا أوردت النص عليه كلاً من اتفاقية نيويورك واتفاقية الجامعة العربية كما سبق أن رأينا .

وقد حدد المشرع القانون واجب التطبيق في شأن نهائية الأحكام القضائية بأنه قانون المحكمة التي أصدرت الحكم

ففي فرنسا يجوز الطعن في أحكام التحكيم بالاستئناف التفضيل الذي سبق أن أوردناه .

ولا يجوز في ألمانيا الطعن في التحكيم بالاستئناف، ولكن يمكن الطعن أمام محكمة تحكيم من الدرجة الثانية. كما يمكن الطعن في الحكم بطريق الطعن غير العادي .

ويمنع القانون اللبناني الطعن بالمعارضة في حكم المحكمين، ولكنه يجيز استئنافه في جميع الأحوال ( وفقا للمادة 837 من قانون أصول المحاكمات اللبناني ).

ولا يجيز النظام السعودي استئناف أحكام التحكيم، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالاعتراض على الحكم وفقا للمادة 18. ويكون الاعتراض أمام الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع .

بينما يجيز المشرع القطري الطعن بالاستئناف في حكم التحكيم وفقا للمواد من 203 إلى 206 من القانون رقم 13 لسنة 1991.

وفي سلطنة عمان تكون أحكام المحكمين نهائية ونافذة وغير قابلة القانون التحكيم العماني (رقم 47 لسنة 1997 كذلك الأمر وفقا لقانون البحرين.