1 - تفتح هذه الاتفاقية المجال أمام توقيع أو انتساب البلدان الأعضاء في اللجنة الاقتصادية الأوروبية والبلدان المقبولة في تلك اللجنة بصفة استشارية وفقاً لأحكام الفقرة 8 من التفويض الخاص بهذه اللجنة.
2 - ان البلدان التي بامكانها المشاركة في بعض أعمال اللجنة الأوروبية الاقتصادية تطبيقاً لأحكام الفقرة 11 من تفويض هذه اللجنة بامكانهم أن يصبحوا فرقاء متعاقدين في هذه الاتفاقية وذلك بانتسابهم إليها بعد بدء سريان مفعولها.
3 - تفسح هذه الاتفاقية مجال التوقيع عليها حتى تاريخ 31 ديسمبر، 1961 وبعد هذا التاريخ فهي تفسح في المجال أمام الانتساب.
4- يجري اقرار تصديق هذه الاتفاقية.
5 - آن مستندات التصديق أو الانتساب تقدم إلى أمين عام منظمة الأمم المتحدة.
6 - بتوقيعهم على هذه الاتفاقية وبتصديقها وبالانتساب إليها، يسلم الفرقاء المتعاقدون إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة القائمة بغرف التجارة أو بالمؤسسات الأخرى في بلادهم والتي تقوم بالمهام المعطاة بموجب المادة 4 من هذه الاتفاقية إلى رؤساء غرف التجارة المختصة.