وهو الحكم الذي يصدر من هيئة التحكيم حاسما للنزاع المعروض أو في شق منه وفي مسألة اجرائية تنهى النزاع بما يؤدى إلى إمكانية الطعن عليه بالبطلان.
وذلك على خلاف الحكم التمهيدى الذى يصدر عن هيئة التحكيم أثناء سير الخصومة لمصلحة الدعوى وحتى يمكن الفصل بها كحكم الاستجواب، التحقيق، ندب الخبير، وهى الأحكام الخاصه بالإثبات دون أن يفصل الحكــم فـــى إحــــدى الطلبات الموضوعية للخصومة.