1- إذا اتفق الأطراف خلال إجراءات التحكيم على تسوية النزاع فيما بينهم فإن هيئة التحكيم تختم الإجراءات وعليها - إذا طلب منها ذلك الأطراف ولم تر مانعاً من الإستجابة للطلب - أن تقرر التسوية بحكم تحكيم بإتفاق الأطراف.
2- يصدر حكم التحكيم بإتفاق الأطراف وفقاً لأحكام الفصل 30أو الفصل 75من هذه المجلة وينص فيه على إنه حكم تحكيم ويعتبر بمثابة أحكام التحكيم الصادرة في الأصل ويحدث نفس ما تحدثه من أثر.