الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم بالتسوية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / أحكام التحكيم بناء على اتفاق تسوية

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    70

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام التحكيم بناء على اتفاق تسوية

   نصت عليه المادة (۳۹) من قانون التحكيم الأردني بقولها :" إذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرار يتضمن شروط التسوية وينهي الاجراءات، ويكون لهذا الحكم ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ".

  وكذلك ما جاء في الفقرة الأولى من المادة (٣٤) من قواعد الأونسترال (Uncitral) على أنه :" إذا اتفق الطرفان قبل صدور قرار التحكيم على تسوية النزاع، كان لهيئة التحكيم إما أن تصدر أمراً بإنهاء الإجراءات، وإما أن تثبت التسوية بناء على طلب الطرفين وموافقتهما على هذا الطلب في صورة قرار تحكيم وشروط متفق عليها، ولا إلزام لهيئة التحكيم بتسبيب مثل هذا القرار".

    أما بالنسبة لهيئات التحكيم الإلكترونية الدائمة نجد أنها لم تشر إلى أحكام الصلح، إلا أنها أشارت في قواعدها إلى أحكام التسوية، حيث نصت الفقرة ة الأولى من المادة (۱۷) من قواعد منظمة الإيكانة ICANN المختصة بتسوية أسماء النطاق على أنه إذا اتفقت الأطراف على التسوية قبل إصدار الحكم النهائي، يجب على هيئة التحكيم إنهاء الإجراءات الادارية". وكذلك أشارت قواعد غرفة التجارة الدولية ICC بصيغتها المعتمدة ٢٠١٠ إلى ذلك، إلا أنها اشترطت بالإضافة إلى إتفاق الأطراف على التسوية، موافقة هيئة التحكيم على هذه التسوية، حيث نصت المادة (۳۲) من قواعدها على أنه:" إذا توصل الأطراف إلى تسوية، يتم إثبات التسوية في شكل حكم صادر باتفاق الأطراف إذا طلب الأطراف ذلك ووافقت عليه هيئة التحكيم".