لما كانت إرادة الأطراف هي التي تخول هيئة التحكيم سلطة الفصل في النزاع ، وانطلاقا من الفلسفة التي يقوم عليها التحكيم ، ألا وهي احترام إرادة الأطراف ، لذا يجوز للأطراف أثناء سير عملية التحكيم أن يتفقوا على تسوية ما شجر بينهم من نزاع في صورة عقد وإنهاء إجراءات التحكيم . وقد لا يكتفي الأطراف بذلك ، بل يطلبوا من هيئة التحكيم ، أن تضمن حكمها ، ما توصلوا إليه في هذه الصدد .
ويسري على حكم التحكيم الاتفاقي ، ما يسرى على غيره من أحكام التحكيم الأخرى . التي قد تصدرها هيئة التحكيم .
وقد يستهدف الأطراف عندما تتجه إرادتهم إلى الحصول على حكم تحكيم اتفاقي إجبار الأطراف الأخرى على تنفيذ ما اتفقوا عليه ، نظراً لتضمينها في الحكم. وهذا الوضع أحسن من لو اكتفوا بإبرام عقد بالتسوية فقط. كما أن الحكم الاتفاقي قد يتصف بالأجنبية، وبالتالى يخضع لاتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية المبرمة سنة 1958.