تنص المادة (41) من القانون ۲۷ لسنه 1994 " اذا اتفق الطرفـان خـلال اجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع كان لهما ان يطلبا اثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة ان تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي الأجراءات ، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوه بالنسبة للتنفيذ ".
وبذلك يكون الاطراف كما كان لهم حق العدول عن التحكيم واللجوء الى قضاء الدوله، فما زالت ارادتهم مستمره في عدم الاستمرار في خصومه التحكــم وانهائهـا بالصلح على نقاط تعد تسويه لما ثار من خلاف بينهم تثبتها هيئه التحكيم وتصدر قرار بانهاء خصومه التحكيم بالتسويه لها ما لحكم التحكيم من قوه في التنفيذ .