الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم بالتسوية / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / قرارات التحكيم الاتفاقية

  • الاسم

    بشير عبد الهادي التميمي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    285
  • رقم الصفحة

    39

التفاصيل طباعة نسخ

قرارات التحكيم الاتفاقية :

   ينظر نص المادة (٤١) من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنه ١٩٩٤ والتي نصت على اذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسويه تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شرط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة ان تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي الاجراءات ، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ"، كذلك ورد قانون التحكيم الأردني رقم ٣١ لسنة ۲۰۰۱ في المادة (۳۹) على انه : اذا" اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذا الحال أن تصدر قرارا يتضمن التسوية وينهي الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة التنفيذ . وقد أشار مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي في الفقرة اولا من المادة (۳۲) على أنه "أولا : على هيئة التحكيم انهاء اجراءات التحكيم إذا اتفق الطرفان على تسوية النزاع وديا او انهائه اثناء اجراءات التحكيم على أن تثبت التسوية او الانهاء في صوره قرار تحكيم يتضمن شروط التسوية . ثانياً : يعد قرار التحكيم المتخذ وفق البند اولا من المادة والصادر وفق احكام المادة (۳۳) من هذا القانون بانه حكماً تحكيمياً له الصفه نفسها والاثر نفسه لاي حكم تحكيمي اخر يصدر في موضوع النزاع.

    وهي قرارات تؤدي الى انهاء الخصومة فقد يحدث اثناء اجراءات التحكيم أن يأتي طرفا النزاع الى المحكم ويخبر أنه بانهما قد توصلا الى اتفاق لتسوية نزاعهما موضوع التحكيم حتى لو كان شفهيا غير مكتوب ويطلب الطرفان تثبيت ذلك الاتفاق من المحكم في قرار التحكيم الذي يصدره ه متضمناً اتفاقهما على تسوية النزاع ، أو قد يسحب المدعى طلبه الخاص بإجراء التحكيم وعندئذ ينهي المحكم إجراءات التحكيم.

  اتفاق التسوية في قرار التحكيم يتوقف على المحكم ، حيث جاءت في الفقرة الأولى من المادة الرابعة والثلاثين على أنه: "إذا اتفق الطرفان قبل صدر قرار التحكيم على تسوية تنهي النزاع تقرر هيئة التحكيم انهاء اجراءات التحكيم او اذا طلب منها الطرفان و وافقت هي على الطلب ان تضمن الاتفاق في قرار التحكيم الذي يصدر بناءا على موافقة الطرفين وهذا القرار لا يكون مسبباً".

107