لما كانت إرادة الأطراف هي التي تخول هيئة التحكيم سلطة الفصل في النزاع. وإنطاقا من احترام هذه الارادة، لذا يجوز للأطراف أثناء سير عملية التحكيم أن يتفقوا على تسوية ما حصل بينهم من نزاع في صورة عقد وإنهاء إجراءات التحكيم وقد لا يكتفي الاطراف بذلك، بل يطلبوا من هيئة التحكيم، أن تضمن قرارها ما توصلوا اليه في هذا الصدد.
وقد يستهدف الاطراف عندما تتجه إرادتهم إلى الحصول على قرار تحكيم اتفاقي إجبار الاطراف الأخرى على تنفيذ ما اتفقوا عليه، نظرا لتضمينها في القرار، وهذه الحالة أفضل من لو اكتفوا بإبرام عقد بالتسوية فقط. كما أن القرار الاتفاقي قد يتصف بالأجنبية، ويخضع لاتفاقية نيويورك لسنة ۱۹٥٨ الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
وتنص الكثير من القوانين المتعلقة بالتحكيم، ولوائح هيئات ومنظمات التحكيم المنتشرة في ربوع العالم، على تخويل هيئة التحكيم، سلطة إصدار قرارات تحكيم اتفاقية مثال ذلك .