حكم التحكيم / الحكم بالتسوية / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / أحكام التحكيم الاتفاقية
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
نصت المادة 29) من قانون التحكيم الأردني علي أنه ، إذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم علي تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسويه أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الاجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة تنفيذية .
بما أن فلسفة التحكيم تقوم علي أساس إحترام إرادة الأطراف ، ولما كانت هذه الإرادة تخول هيئة التحكيم سلطة الفصل في النزاع لذا يجوز للأطراف خلال إجراءات التحكيم أن يتفقوا علي تسوية هذا النزاع وإثبات هذا الاتفاق في صورة عقد وبالتالي إنهاء إجراءات التحكيم بأن يطلب الأطراف من هيئة التحكيم تضمين حكمها ما توصلوا إليه في هذا الصدد .
وإذا اتجهت ارادة الأطراف الى أن تقوم هيئة التحكيم بإصدار حكم تحكيم اتفاقي يجب أن تستجيب هيئة التحكيم إلى طلب الأطراف بشأن تضمين ما توصلوا إليه من تسوية في حكمها ولا يكون لهيئة التحكيم عندها السلطة التقديرية في الإجابة او عدم الإجابة لإرادة الأطراف .
فاتفاق إرادة الأطراف على تسوية النزاع يعتبر ملزماً لهيئة التحكيم في اصدار حكم بذلك ، ويعتبر هذا الحكم ملزماً او سنداً تنفيذياً يتمتع بحجية الأمر المقضي ويكون واجب النفاذ .
وفي الواقع نتسائل : والمانع من إعطاء هيئة التحكيم السلطة التقديرية في إصدار أحكام التحكيم الاتفاقية وذلك الزام هيئة التحكيم باصدارها ، وخاصة في الأحكام التي قد يتضمن اصدارها في لغة واضحة وصريحة للنظام العام والآداب العامة .