الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم بالتسوية / الكتب / بطلان حكم التحكيم / احكام التحكيم الاتفاقية

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    68

التفاصيل طباعة نسخ

 

 لما كانت إرادة الأطراف هي التي تخول هيئة التحكيم سلطة الفصل في النزاع، وانطلاقا من الفلسفة التي يقوم عليها التحكيم، ألا وهي احترام إرادة الأطراف، لذا يجوز للأطراف أثناء سير عملية التحكيم أن يتفقوا على تسوية ما شجر بينهم من نزاع في صورة عقد وإنهاء إجراءات التحكيم. وقد لا يكتفي الأطراف بذلك، بل يطلبوا من هيئة التحكيم، أن تضمن حكمها، ما توصلوا إليه في هذه الصدد.

ويسري على حكم التحكيم الاتفاقي، ما يسرى على غيره من أحكام التحكيم الأخرى، التي قد تصدرها هيئة التحكيم.

وقد يستهدف الأطراف عندما تتجه إرادتهم إلى الحصول على حكم تحكيم اتفاقي إجبار الأطراف الأخرى على تنفيذ ما اتفقوا عليه، نظرا التضمينها في الحكم.

 وهذا الوضع أحسن من لو اكتفوا بإبرام عقد بالتسوية فقط. كما أن الحكم الاتفاقي قد يتصف بالأجنبية، وبالتالي يخضع لاتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية المبرمة سلة 1958.

وتنص الكثير من القوانين المتعلقة بالتحكيم، ولوائح هيئات ومنظمات التحكيم المنتشرة في ربوع العالم، على تخويل هيئة التحكيم، سلطة إصدار أحكام تحكيم اتفاقية خذ مثلاً: (المادة 41 من قانون التحكيم المصري) والمادة 51 من قانون التحكيم الإنجليزي الصادر سنة 16( والمادة ۱۰۹۹ من قانون الإجراءات المدنية الهولندي والمادة 1/1053) من قانون الإجراءات المدنية الألماني والمادة 30 من قانون اليونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والمادة من نظام هيئة التحكيم الأمريكية والمادة 24 من قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس والمادة 34 من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والمادة ۷/24 من نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي.

وإذا اتجهت إرادة الأطراف إلى أن تقوم هيئة التحكيم، بإصدار حكم تحكيم اتفاقي فهل يكون هناك إلزام على هيئة التحكيم، أن تستجيب لطلبهم هذا، أم أن لها سلطة تقديرية في هذا الصدد؟

وقبل أن أجيب على هذا السؤل أشير إلى أن هناك اتجاهين في صدد تخويل هيئة التحكيم السلطة التقديرية، عندما يطلب منها الأطراف إصدار حكم تحكيم اتفاقي

 الاتجاه الأول: يذهب إلى عدم تخويلها أي سلطة تقديرية في هذا الصدد (انظر المادة 41 من قانون التحكيم المصري والمادة 24 من قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس والمادة 1/1053 من القانون الإجراءات المدنية الألماني على أن هذه المادة تخول هيئة التحكيم رفض صدور حكم التحكيم الاتفاقي إذا كانت هناك مخالفة للنظام العام).

الاتجاه الثاني: يذهب إلى إعطاء هيئة التحكيم السلطة التقديرية في قبول أو عدم قبول طلب صدور حكم تحكيم اتفاقي (انظر المادة ۲/52 من القانون الإنجليزي الصادر سنة 16 والمادة 1/۱۰۹۹ من قانون التحكيم الهولندي والمادة 30 من قانون اليونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والمادة ۳۰ من نظام هيئة التحكيم الأمريكية والمادة 1/34 من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وكذلك الفترة السابعة من المادة 26من نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي).