تنص المادة (41) من القانون 27 لسنة 1994 " إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهى الأجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ .
وبذلك يكون الأطراف كما كان لهم حق العدول عن التحكيم واللجوء إلى قضاء الدولة، فما زالت إرادتهم مستمرة في عدم الاستمرار في خصومة التحكيم وإنهائها بالصلح على نقاط تعد تسوية لما ثار من خلاف بينهم تثبتها هيئة التحكيم وتصدر قرارا بإنهاء خصومة التحكيم بالتسوية لها ما لحكم التحكيم من قوة في التنفيذ.