الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الوقتي / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / التدابير المؤقتة

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 26

1 – يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر تدابير مؤقتة بناءً على طلب أحد الأطراف .

2 – التدبير المؤقت هو أي تدبير وقتي تأمر بمقتضاه هيئة التحكيم أحد الأطراف ، في أي وقت يسبق إصدار قرار التحكيم الذي يفصل في المنازعة نهائياً ، أن يقوم ، على سبيل المثال لا الحصر ، بأي مما يلي :

( أ ) أن يبقي الحال على ما هو عليه ، أو أن يعيده إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في المنازعة ؛

( ب ) أن يتخذ إجراءً يمنع حدوث ضررٍ حالي أو وشيك أو مساسٍ بعملية التحكيم نفسها ، أو أن يمتنع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب في ذلك الضرر او المساس ؛

(جـ) أن يوفر وسيلة لصون الموجودات التي يمكن أن تستخدم لتنفيذ قرار لاحق ؛

( د ) أن يحافظ على الأدلة التي قد تكون مهمة وجوهرية في حسم المنازعة .

3 – يقدم الطرف الذي يطلب التدبير المؤقت بمقتضى الفقرة 2 ( أ ) إلى ( ج ) ما يقنع هيئة التحكيم بما يلي :

( أ ) أن عدم اتخاذ التدبير يرجح أن يحدث ضرراً لا يمكن جبره على نحو واف بمنح تعويضات ، وأن ذلك الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف المستهدف بذلك التدبير إذا ما اتخذ ؛

( ب) أن هناك احتمالاً معقولاً أن يفصل في موضوع المنازعة لصالح الطرف الطالب بناءً على وجاهة دعواه . على أن البت في هذا الاحتمال لا يمس بما تتمتع به هيئة التحكيم من صلاحية تقديرية في اتخاذ أي قرار لاحق .

4 – فيما يتعلق بطلب اتخاذ تدبير مؤقت بمقتضى الفقرة 2 ( د) ، لا تسري المتطلبات الواردة في الفقرة 3 ( أ ) و (ب ) إلا متى رأت هيئة التحكيم ذلك مناسباً .

5 – يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تنهي أي تدبير مؤقت كانت قد اتخذته ، وذلك بناءً على طلب أي طرف أو ، في الظروف استثنائية وبعد إشعار الأطراف مسبقاً ، بمبادرة من هيئة التحكيم ذاتها .

6 – يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب تدبيراً مؤقتاً بتقديم ضمانة مناسبة فيما يخص ذلك التدبير .

7 – يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم أي طرف بأن يسارع بالإفصاح عن أي تغير جوهري في الظروف التي استند إليها في طلب التدبير المؤقت أو اتخاذه .

8 – يجوز تحميل الطرف الذي يطلب تدبيراً مؤقتاً تبعة أي تكاليف وأضرارٍ يتسبب فيها ذلك التدبير لأي طرف ، إذا رأت هيئة التحكيم لاحقاً أن ذلك التدبير ، في الظروف السائدة آنذاك ، ما كان ينبغي اتخاذه . ويجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قراراً بالتعويض عن تلك التكاليف والأضرار في أي وقت أثناء الإجراءات .

9 – لا يعتبر طلب أي طرف من السلطة القضائية اتخاذ تدابير مؤقتة عملاً مناقضاً لاتفاق التحكيم أو نزولاً عن ذلك الاتفاق .

112