يلغى نص المادة (40) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 40 :
أ. يجوز ان تصدر هيئة التحكيم احكاما إعدادية أو وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار حكم التحكيم النهائي.
ب. إذا أقر احد الطرفين بقسم من ادعاءات الطرف الآخر فله ان يحصل فورا على حكم قطعي بذلك.
|