فقد خولـت القـوانين هيئة التحكيم، إصدار أحكـام وقتيـة، إذا توافرت شـروطها قبـل إصدار الحكـم المنـهـي للخصـومـة كليـة، إلا أن هـذا لا يمنـع لجـوء الأطراف إلى قضاء الدولـة للحصـول علـى حمايـة وقتيـة، وبعبـارة آخرى فإننا نكون بصدد اختصاص مشترك.
وقد تتجـه إرادة الأطـراف إلـى قصـر الاختصاص بإصـدار الأحكام الوقتية والمستعجلة على قضاء الدولة وحده.
وأخيراً، لا يجوز للأطراف بعـد انتهاء مهمـة هيئـة التحكـيم اللجوء إليها لإصـدار قـرارات وقتيـة أو مستعجلة لاستنفاد ولايتهـا، فيسترد قضاء الدولة سلطته في إصدارها.
نخلص مما سبق إلى أن سلطة إصدار أحكـام تحكيم وقتيـة تختلف من حالة الى أخرى وذلك على النحو التالي:
1- إذا لم يتفق الأطراف صراحة علـى سـلطة معينـة لإصـدار أحكام وقتية. فقبل تشكيل هيئة التحكيم يكـون قضـاء الدولـة هو المختص. وبعد تشكيلها يكون الاختصـاص مشتركاً بينها وبين قضاء الدولة.
2- قد ينص الأطـراف صـراحة علـى الاختصـاص المشـترك بين هيئة التحكيم وقضاء الدولة.
3- قد يقصر الأطراف الاختصاص على قضاء الدولة وحده.
4- قد يقصر الأطراف الاختصاص على هيئة التحكيم وحدها.