الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الوقتي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر خصومة التحكيم عل صلاحية الحكم / شروط الاختصاص باتخاذ التدابير الوقتية

  • الاسم

    سيد بحيري السيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    350
  • رقم الصفحة

    300

التفاصيل طباعة نسخ

وحالة الاستعجال تنشأ من طبيعة الحق المطلوب حمايته، ومن الظروف والملابسات المحيطة به، ولا يتقيد قاضي الأمور المستعجلة بتكييف حالة الاستعجال من وجهة نظر الخصوم، ولا تتوافر هذه الحالة بمجرد رغبة رافع الدعوى في الحصول على حكم مستعجل.

فالاستعجال إذن هو الخطر الذي يهدد حقا من الحقوق، وقد يتعذر تدارکه لو ترك اتخاذ الإجراء المؤقت فيه للقضاء الموضوعي بالإجراءات العادية، وإنه يتحدد بظروف كل دعوى وملابساتها وظروف الحق المراد حمایته.

ويتعين الاستعجال من وقت رفع الدعوى حتى صدور الحكم، فإذا رفعت القضية أمام القضاء المستعجل متوافرة على ركن الاستعجال، ثم افتقدته قبل الفصل فيها لأي سبب، وجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظرها طالما أن الدعوى وقت الفصل فيها أصحبت مفتقرة إلى ركن الاستعجال. المقصود بأصل الحق هو كل ما يتعلق به وجودا وعدما، يدخل في ذلك ما يمس صحته، أو يؤثر في كيانه، أو يغير فيه، أو في آثاره التي رتبها له القانون أو التي قصدها المتقاضون.

وتجدر الإشارة إلى أن المساس بأصل الحق يختلف عن الضرر الذي قد يلحق الخصوم من جراء الحكم المستعجل الذي يصدر في حدود القانون، والذي يتعذر تلافيه، أو إصلاحه، حتى يحكم في الموضوع.

وجدير بالذكر أن الاختصاص المشترك بين هيئة التحكيم والقضاء الوطني بشأن اتخاذ الإجراءات الوقتية يجب ألا يؤدي إلى وجود تنافس بين هيئة التحكيم والقضاء في اتخاذ إجراء معين، فلو طلب هذا الإجراء من إحدى الجهتين أولا امتنع على الجهة الأخرى التعرض له، لتلافي وجود نوع من التنازع الإيجابي في الاختصاص، وتجنبا لوقوع تعارض بين الأوامر التي قد تصدر بصدد إجراء واحد، وذلك مشروط بطبيعة الحال بأن يصل إلى علم الجهة غير المطلوب منها اتخاذ الإجراء بأن الأمر ٫ معروض على الجهة الأخرى.

ولقد حصرت المادة رقم 14 من قانون التحكيم الاختصاص بنظر هذا الإجراء الوقتي على المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، ويعد هذا النص قيدا على الاختصاص المشترك، وذلك تطبيقا لمبدأ أن الخاص يقيد العام)، فلا يكون قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية مختصة بنظر الإجراء الوقتي المطلوب اتخاذه أثناء نظر خصومة التحكيم، فالاختصاص هنا قد سلب منه لصالح محكمة المادة رقم 9 من قانون التحكيم.

ويتم اللجوء إلى المحكمة المختصة، والمشار إليها في المادة رقم ۹ من قانون التحكيم، بصفته قاضيا للأمور الوقتية، بموجب أمر على عريضة، بحيث يصدر الأمر دون مواجهة بين الخصوم.

ويحظى القاضي بسلطة تقديرية كاملة في موافقته على طلب استصدار أمر على عريضة، فيمكن له في ضوء المستندات والأوراق المرفقة بالطلب، قبول الطلب كليا أو جزئيا، أو رفضه برمته، وهو غير ملزم بتسبيب قراره، إلا إذا صدر على خلاف أمر سابق صدوره.

ولا يجوز التظلم من الأمر الوقتي الصادر من هيئة التحكيم، على نحو ما هو متبع بالنسبة للتظلم من الأوامر الوقتية التي تصدر عن القضاء، حيث إن قانون التحكيم لم ينص صراحة، أو ضمنا على جواز التظلم من هذا الأمر، ولم ينص صراحة إلا على جواز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم، باعتبار أن حكم التحكيم هو حكم منهي للخصومة، وتلك الأوامر ليست منهية للخصومة.