الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الوقتي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / أحكام التحكيم الوقتية

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    67

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام التحكيم الوقتية

يمكن تعريف الحكم الوقتي بأنه «الحكم الذي يصدر في طلب وقتی ويكون الغرض منه الأمر بإجراء تحفظي أو تحديد مركز الخصوم بالنسبة الموضوع النزاع تحديدا مؤقتا إلى أن يتم الفصل في الخصومة بحكم يصدر في موضوعها » .

وإذا كانت الآثار الإجرائية لاتفاق التحكيم تتمثل في عدم ولاية القضاء بالفصل في المنازعة واستحواذ هيئة التحكيم عليها ، إلا أن ذلك مقصور فقط على القضاء الموضوعي دون القضاء الوقتي . والطرف المطلوب اتخاذ الإجراء الوقتى ضده لن يضار من ذلك ، نظرا لأن قاضی الدولة لا يمس أصل الحق. 

ونخلص مما سبق أن سلطة إصدار أحكام تحكيم وقتية تنحصر فيما يأتي :

1- إذا لم ينص الأطراف صراحة على سلطة معينة يخولونها إصدار أحكام تحكيم وقتية . فهنا وقبل تشكيل هيئة التحكيم يكون قضاء الدولة هو المختص . أما بعد تشكيل هيئة التحكيم فيكون الاختصاص بها مشتركا بين قضاء الدولة وهيئة التحكيم .

2- قد ينص الأطراف صراحة على الاختصاص المشترك ، بین هيئة التحكيم ، وقضاء الدولة ، لإصدار أحكام تحكيم وقتية .

3- قد يقصر الأطراف ، الاختصاص على قضاء الدولة وحده ، دون هيئة التحكيم .

4- قد يقصر الأطراف الاختصاص على هيئة التحكيم وحدها .