الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الوقتي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حكم التحكيم بين الإنعدام والبطلان / الحكم الوقتي

  • الاسم

    ناصر شحاته حسن صالح
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    650
  • رقم الصفحة

    82

التفاصيل طباعة نسخ

 ورد النص علي سلطة هيئة التحكيم في إصدار أحكاماً وقتية (مستعجلة) بالمادة رقم ٤٢ من قانون التحكيم التي نصت علي أنه: " يجوز أن تصدر هيئة التحكيم وقتية. ، قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها".

وجدير بالذكر أن الحكم الوقتي يصدر من هيئة التحكيم بكامل تشكيلها وليس من رئيس الهيئة، ويصدر في شكل الأحكام ويخضع لما تخضع له أحكام التحكيم (م۲۹، 43 من قانون التحكيم) من شروط صحة، ويكون غير قابل للطعن عليه ، فقد جاءت نصوص قانون التحكيم خلوا من جواز الطعن عليه.